Skip to main content

المادة الثانية والخمسون

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 الحالة: نافذ

لا تخل العقوبات التعزيرية الواردة في النّظام، بأي من عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.