Skip to main content

المادة السابعة والثلاثون

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 الحالة: نافذ

يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدّ كيانًا إرهابياً أو أياً من أفراده أو أي إرهابيّ، بأي من الأسلحة، أو المتفجّرات، أو الذخائر، أو المواد النّويّة أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية، أو السّموم، أو الأجهزة الحارقة.

كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من أمدّ كيانًا إرهابياً أو أياً من أفراده أو أيّ شخص له علاقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النّظام بأي من المستندات الصّحيحة أو المزوّرة.