يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام - لارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النّظام - بأحد الأفعال التالية:
1-
خصّص مكانًا للتدريب، أو هيّأ لذلك، أو أداره.
2-
درّب أو تدرّب أو موّل التّدريب على أي ممّا يأتي:
أ-
استخدام أي من الأسلحة، أو المتفجّرات، أو المواد النووية أو الكيميائيّة أو البيولوجية أو الإشعاعية، أو السّموم، أو الأجهزة الحارقة، أو أي من وسائل الاتّصالات السّلكيّة أو اللّاسلكيّة أو الإلكترونيّة، أو على تصنيعها أو تحضيرها، أو تجميعها، أو تطويرها، أو تجهيزها، أو حيازتها، أو حرزها، أو جلبها.
ب-
التّزوير أو التّزييف، أو استخدام وسائل أو أساليب إعلاميّة.