Book traversal links for Article 26
المادة السادسة والعشرون:
الرقم: م/21 | التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 |
Versions (الإصدارات 6) |
Effective from 2017-11-07 - Nov 06 2017
To view other versions open the versions tab on the right
إذا وقعت عدة جرائم يرتبط بعضها ببعض، وكانت إحداها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فتتولى المحكمة المختصة، الفصل في جميع الجرائم الموجهة الى المتهم، ما لم تفصل أوراق مستقلة لهذه الجرائم قبل رفعها الى المحكمة.