Skip to main content

المادة الثانية والعشرون:

الرقم: م/21

Effective from Nov 01 2017 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

دون الاخلال بحقوق الغير الحسن النية، تتولى النيابة العامة صلاحية تحديد الأموال والوسائط والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة وتعقبها.