Skip to main content

المادة التاسعة عشرة:

الرقم: م/21

Effective from Nov 01 2017 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تختص النيابة العامة بإصدار أمر توقيف أي متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يوماً ولا تزيد في مجموعها على (اثني عشر) شهراً. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر الى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأن التمديد.