Skip to main content

المادة الثالثة عشرة:

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12

Effective from 2017-11-02 - Nov 06 2017
To view other versions open the versions tab on the right

لرئيس أمن الدّولة - وفق ضوابط وشروط تحدّدها اللّائحة - الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النّظام أثناء تنفيذ العقوبة.