Effective from 2017-11-08 - Nov 01 2017 To view other versions open the versions tab on the right
1-
لرئيس أمن الدّولة منع المشتبه به في ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في النّظام من السّفر إلى خارج المملكة، على أن يتمّ عرض أمر المنع على النّيابة العامّة خلال مدّة (72) ساعة من تاريخ إصدار الأمر أو اتخاذ أي تدابير أخرى تتعلّق بسفره أو قدومه، ويجوز أن ينصّ في أمر المنع على عدم الابلاغ بما اتّخذ في حقّه متى كانت المصلحة الأمنيّة تتطلّب ذلك.
2-
للنائب العام منع المتّهم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النّظام من السّفر إلى خارج المملكة، ويجوز أن ينصّ في أمر المنع على عدم إبلاغه بما اتّخذ في حقّه متى كانت مصلحة التّحقيق تتطلّب ذلك.