Skip to main content

المادة التاسعة:

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12

Effective from 2017-11-02 - Nov 06 2017
To view other versions open the versions tab on the right

 1- للنّيابة العامّة أن تأمر الجهة المختصّة بالحجز التحفّظي- بصورة عاجلة وقبل إبلاغ الطرف المعني - على الأموال أو الوسائط أو المتحصّلات التي يشتبه في ارتباطها بأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلاً للمصادرة.
 
 2- لرئيس أمن الدولة - في مرحلة الاستدلال - أن يأمر الجهة المختصّة بالحجز التحفظي - بصورة عاجلة وقبل إبلاغ الطّرف المعني - على الأموال أو الوسائط أو المتحصّلات التي يشتبه في ارتباطها بأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في النّظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلًّا للمصادرة، على أن يبلّغ النائب العام بالحجز خلال مدّة لا تتجاوز (72) ساعة.