Skip to main content

المادة السابعة:

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Nov 01 2017
To view other versions open the versions tab on the right

1- تختصّ النيابة العامة بإصدار إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها في أي وقت خلال المدّة المحدّدة في إذن التّفتيش والقبض على الأشخاص وضبط وتحريز الأموال أو الممتلكات أو المستندات أو الأدلّة أو المعلومات، وذلك في أيّ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النّظام.
 
2. في حال اتّخاذ أيّ من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على المؤسّسات الماليّة، والأعمال والمهن غير المالية المحدّدة، والمنظّمات غير الهادفة إلى الرّبح، فيتم إبلاغ الجهة الرقابية بذلك.
 
3- لا يلزم - في حالة الضّرورة - الحصول على إذن للقيام بأي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادّة، على أن يدوّن محضر تُوضّح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال. وتبلّغ النيابة العامة بهذا الإجراء وما نتج عنه خلال مدّة لا تتجاوز (24) ساعة، وتوضّح اللائحة ضوابط حالة الضّرورة.