Effective from Nov 01 2017 - Oct 31 2017 To view other versions open the versions tab on the right
1-
للنيابة العامة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رجل الضّبط الجنائي - أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة، أو المنظّمات غير الهادفة إلى الرّبح؛ توفير سجلّات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطّلب بصورة عاجلة. وفي حالة كان الطّلب موجّها إلى مؤسسة مالية فينفذ عن طريق الجهة الرقابية المختصّة بالرقابة عليها. وتوضّح اللائحة آليّات تنفيذ تلك الطلبات.
2-
لرئاسة أمن الدولة في- مرحلة الاستدلال - أن تطلب من أي شخص أو من المؤسّسات الماليّة، أو الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة، أو المنظّمات غير الهادفة إلى الربح؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكلٍ صحيح ودقيق كما هو محدّد في الطلب بصورة عاجلة. وفي حالة كان الطلب موجها إلى مؤسّسة ماليّة فيُنفّذ عن طريق الجهة الرقابية المختصّة بالرقابة عليها. وتوضّح اللّائحة آليّات تنفيذ تلك الطّلبات.
3-
على من يتبلّغ بالطلب وفقًا للفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادّة، عدم الإفصاح لأيّ شخص عن وجود هذا الطّلب أو ما يتعلّق به إلّا لشخصٍ معنيّ بتنفيذه أو لموظّف آخر أو عضو من اعضاء الإدارة للحصول على المشورة أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطّلب.