Book traversal links for Article 49
المادة التاسعة والأربعون:
الرقم: م/20 |
Effective from Oct 25 2017 - Oct 24 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يتولّى رجال الضّبط الجنائيّ – كلٌّ وفق اختصاصه – القيام بالبحث والتّحرّي وجمع الأدلّة في الجرائم الواردة في النّظام بالإضافة إلى الملاحقة الجنائيّة، الإداريّة من أجل تحديد متحصّلات الجريمة أو وسائطها أو تعقّبها أو التّحفّظ عليها.