Book traversal links for Article 45
المادة الخامسة والأربعون
الرقم: م/20 | التاريخ (م): 2017/10/25 | التاريخ (هـ): 1439/2/5 |
Effective from Oct 25 2017 - Nov 03 2017
To view other versions open the versions tab on the right
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة – بمبادرة منها أو بناء على طلب رجل ضبط جنائي – إصدار مذكرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بدخول المساكن أو المكاتب أو مقر الجهة المبلغة، لتفتيشها والبحث والقبض على الأشخاص أو للبحث عن الأموال أو حجزها أو الممتلكات أو الوثائق أو الأدلة أو المعلومات المرتبطة بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش. وفي حالة الضرورة لا يلزم الحصول على إذن للقيام بذلك، على أن يدوّن محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال، على أن يتم إصدار الأمر بموجب هذه المادّة من طرف واحد ودون سابق إنذار للطّرف المعنيّ. وتبلّغ النّيابة العامّة الجهة المشرفة على الجهات المبلغة بالإجراءات المتّخذة بناءً على هذه المادّة.