Book traversal links for Article 27
المادة السابعة والعشرون
الرقم: م/20 |
Effective from Oct 25 2017 - Oct 25 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال – المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النّظام – بالسّجن مدّة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي:
1- | ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظّمة. | |
2- | استخدام العنف أو الأسلحة. | |
3- | اتّصالها بوظيفة عامّة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السّلطة أو النفوذ. | |
4- | الاتجار بالبشر. | |
5- | استغلال قاصر ومن في حكمه. | |
6- | ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحيّة أو خيريّة أو تعليميّة أو في مرفق خدمة اجتماعيّة. | |
7- | صدور أيّ حكم سابق محلّي أو أجنبي بإدانة الجاني. |