يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال – المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النّظام – بالسّجن مدّة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي:
1-
ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظّمة.
2-
استخدام العنف أو الأسلحة.
3-
اتّصالها بوظيفة عامّة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السّلطة أو النفوذ.
4-
الاتجار بالبشر.
5-
استغلال قاصر ومن في حكمه.
6-
ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحيّة أو خيريّة أو تعليميّة أو في مرفق خدمة اجتماعيّة.