Skip to main content

المادة الحادية والثلاثون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

يجب على المرخص له إنشاء وحدة إدارية معنية بالمراجعة الداخلية ترتبط بلجنة المراجعة (أو من يقوم مقامها) التابعة لمجلس الإدارة أو مديري الشركة، ويجب أن تكون إدارة المراجعة الداخلية مستقلة في أداء مهامها، وألا يتم تكليف موظفيها بأي مسؤوليات أخرى، وتحدد اختصاصاتها ومسؤولياتها وفق الآتي:

 (1)تتولى وحدة المراجعة الداخلية تقييم السياسات والضوابط الداخلية وضمان التزام المرخص له وموظفيه بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها، والسياسات والإجراءات المعتمدة من قبل المرخص له، ويشمل ذلك عمليات إسناد المهام، كما يجب أن يكون لوحدة المراجعة الداخلية حق الاطلاع على أي معلومات أو وثائق حسب حاجة عملها.
 
 (2)تعمل وحدة المراجعة الداخلية وفق خطة مراجعة شاملة ومعتمدة من لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة تتضمن مراجعة الأنشطة والعمليات الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة المخاطر والامتثال، على أن يتم تحديثها سنويًا.
 
 (3)يجب على وحدة المراجعة الداخلية إعداد تقرير مكتوب يوضح أعمالها، وتقديمه إلى لجنة المراجعة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويجب أن يتضمن التقرير نطاق المراجعة وجميع النتائج والتوصيات، والإجراءات التي اتخذها كل قسم فيما يتعلق بنتائج وتوصيات المراجعة السابقة، خصوصًا إذا لم تتم معالجتها في الوقت المحدد وأسباب ذلك، بالإضافة إلى أي ملاحظات أخرى ذات صلة.
 
 (4)يجب على وحدة المراجعة الداخلية أن تعد وتقدم إلى لجنة المراجعة تقريرًا يوضح جميع عمليات المراجعة التي أجرتها في كل سنة مالية، مقارنةً بخطة المراجعة المعتمدة، ويُبين فيه أي ثغرات أو عدم توافق مع خطة المراجعة، ويجب أن يقدم هذا التقرير خلال الربع الأول الذي يلي نهاية كل سنة مالية.
 
 (5)يحتفظ المرخص له بوثائق العمل وتقارير المراجعة المعتمدة التي تبين شفافية الأعمال المنجزة، وكذلك النتائج والتوصيات المعتمدة وما تم إنجازه بشأن هذه التوصيات.