Skip to main content

المادة الخمسون

التاريخ (م): 2010/12/7 | التاريخ (هـ): 1432/1/1

Effective from 2010-12-07 - Nov 04 2011
To view other versions open the versions tab on the right

عند إلغاء أي معلومة واردة في سجل المعترض أو تعديلها، يتعين على الشركة أن تشعر خطياً أي جهة يحددها المعترض حصلت على سجله الائتماني خلال السنة السابقة على تقديم الاعتراض بالإلغاء أو التعديل، إضافة إلى جميع شركات المعلومات الائتمانية المرخصة المرتبطة معها باتفاقية أو عقد.