Book traversal links for Article (50)
المادة الخمسون
التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 |
Effective from 2017-11-08 - Dec 31 1431
To view other versions open the versions tab on the right
عند إلغاء أي معلومة واردة في سجل المعترض أو تعديلها، يتعين على الشركة أن تشعر خطياً أي جهة يحددها المعترض حصلت على سجله الائتماني خلال السنة السابقة على تقديم الاعتراض بالإلغاء أو التعديل، إضافة إلى جميع شركات المعلومات الائتمانية المرخصة المرتبطة معها باتفاقية أو عقد.