على الشركة أن تشير في كل سجل ائتماني تصدره أثناء التحقيق؛ إلى الاعتراض المقدم على أي معلومة يتضمنها السجل. واذا لم يؤدِ التحقيق إلى تسوية الاعتراض فعلى الشركة – بناءً على طلب المعترض – القيام بالآتي :
| 1- | الإشارة إلى الاعتراض في أي سجل ائتماني لاحق يتعلق بالمعترض ويتضمن المعلومات السلبية المعترض عليها. |
| 2- | تضمين السجل ملخصاً واضحاً عن حقيقة المعلومات السلبية المعترض عليها كما يراها المعترض. |
| 3- | إشعار خطي لأي جهة يحددها المعترض حصلت على سجله الائتماني خلال السنة السابقة على تقديم الاعتراض، بوجود الاعتراض إذا شمل السجل أياً من المعلومات السلبية محل الاعتراض. |