Skip to main content

المادة التاسعة والأربعون

التاريخ (م): 1432/1/1 | التاريخ (هـ): 0835/04/17

Effective from Jan 01 1432 - Dec 31 1431
To view other versions open the versions tab on the right

على الشركة أن تشير في كل سجل ائتماني تصدره أثناء التحقيق؛ إلى الاعتراض المقدم على أي معلومة يتضمنها السجل. واذا لم يؤدِ التحقيق إلى تسوية الاعتراض فعلى الشركة – بناءً على طلب المعترض – القيام بالآتي :

 1- الإشارة إلى الاعتراض في أي سجل ائتماني لاحق يتعلق بالمعترض ويتضمن المعلومات السلبية المعترض عليها.
 2- تضمين السجل ملخصاً واضحاً عن حقيقة المعلومات السلبية المعترض عليها كما يراها المعترض.
 3- إشعار خطي لأي جهة يحددها المعترض حصلت على سجله الائتماني خلال السنة السابقة على تقديم الاعتراض، بوجود الاعتراض إذا شمل السجل أياً من المعلومات السلبية محل الاعتراض.