Skip to main content

المادة التاسعة والأربعون

الرقم: أق/13709 التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 الحالة: نافذ

على الشركة أن تشير في كل سجل ائتماني تصدره أثناء التحقيق؛ إلى الاعتراض المقدم على أي معلومة يتضمنها السجل. واذا لم يؤدِ التحقيق إلى تسوية الاعتراض فعلى الشركة – بناءً على طلب المعترض – القيام بالآتي :

 1- الإشارة إلى الاعتراض في أي سجل ائتماني لاحق يتعلق بالمعترض ويتضمن المعلومات السلبية المعترض عليها.
 2- تضمين السجل ملخصاً واضحاً عن حقيقة المعلومات السلبية المعترض عليها كما يراها المعترض.
 3- إشعار خطي لأي جهة يحددها المعترض حصلت على سجله الائتماني خلال السنة السابقة على تقديم الاعتراض، بوجود الاعتراض إذا شمل السجل أياً من المعلومات السلبية محل الاعتراض.