Book traversal links for Article (50)
المادة الخمسون
الرقم: أق/13709 | التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 | الحالة: نافذ |
عند إلغاء أي معلومة واردة في سجل المعترض أو تعديلها، يتعين على الشركة أن تشعر خطياً أي جهة يحددها المعترض حصلت على سجله الائتماني خلال السنة السابقة على تقديم الاعتراض بالإلغاء أو التعديل، إضافة إلى جميع شركات المعلومات الائتمانية المرخصة المرتبطة معها باتفاقية أو عقد.