Skip to main content

المادة الثامنة والأربعون

الرقم: أق/13709 التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22

Effective from 2011-11-05 - Nov 04 2011
To view other versions open the versions tab on the right

 1-    على الشركة إبلاغ المعترض بالإجراءات المتخذة للتحقيق في اعتراضه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض. 
 2- على الشركة إبلاغ المعترض خطياً بنتائج التحقيق خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ اتخاذ القرار، وأن يتضمن الإبلاغ الآتي: 
  (أ) نسخة من السجل الائتماني للمستهلك بعد تعديلها عند ثبوت صحة الاعتراض.
  (ب) ملخص عن حقوق المعترض طبقاً للنظام ولائحته التنفيذية في حالة ثبوت عدم صحة الإعتراض.