Book traversal links for Article (48)
المادة الثامنة والأربعون
Effective from Jun 17 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
1- | على الشركة إبلاغ المعترض بالإجراءات المتخذة للتحقيق في اعتراضه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض. | |||||
2- | على الشركة إبلاغ المعترض خطياً بنتائج التحقيق خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ اتخاذ القرار، وأن يتضمن الإبلاغ الآتي: | |||||
(أ) | نسخة من السجل الائتماني للمستهلك بعد تعديلها عند ثبوت صحة الاعتراض. | |||||
(ب) | ملخص عن حقوق المعترض طبقاً للنظام ولائحته التنفيذية في حالة ثبوت عدم صحة الإعتراض. |