المادة الثامنة والأربعون
| التاريخ (م): 1432/1/1 | التاريخ (هـ): 0835/04/17 | |
Effective from Jan 01 1432 - Dec 31 1431
To view other versions open the versions tab on the right
| 1- | على الشركة إبلاغ المعترض بالإجراءات المتخذة للتحقيق في اعتراضه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض. | |
| 2- | على الشركة إبلاغ المعترض خطياً بنتائج التحقيق خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ اتخاذ القرار، وأن يتضمن الإبلاغ الآتي: | |
| | (أ) | نسخة من السجل الائتماني للمستهلك بعد تعديلها عند ثبوت صحة الاعتراض. |
| | (ب) | ملخص عن حقوق المعترض طبقاً للنظام ولائحته التنفيذية في حالة ثبوت عدم صحة الإعتراض. |
411