Skip to main content

المعيار B13: تلبية مصالح الجميع (على مستوى الكيان الوسيط فقط)

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

149.18من أجل تلبية مصالح المسؤولين عن الاكتتاب في مطالبات الائتمان والمستحقات وكذلك مصالح المستثمرين، يجب على البائعين أو الجهة الراعية الاحتفاظ بتعرض اقتصادي مادي صافٍ على مستوى المعاملة، أو من قبل الجهة الراعية على مستوى الكيان الوسيط. في النهاية، ينبغي على الجهة الراعية أن تكشف للمستثمرين كيفية ومكان الاحتفاظ بتعرض اقتصادي مادي صافٍ من قبل البائع على مستوى المعاملة أو من قبل الجهة الراعية على مستوى المعاملة أو الكيان الوسيط، وإثبات وجود حافز مالي في أداء الأصول.