Skip to main content

متطلبات إضافية للمعيار B8

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

133.18لا يجوز للجهات الراعية استخدام الدعم المقدم من تسهيلات السيولة والائتمان الخاصة بها لاستيفاء هذا المعيار. لتجنب الشك، لا ينطبق الشرط الذي يقضي بعدم اعتماد السداد بشكل أساسي على سحب تسهيلات سيولة خارجية على التعرضات في شكل سندات صادرة عن الكيان الوسيط المُصدر للأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP).