هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
133.18
لا يجوز للجهات الراعية استخدام الدعم المقدم من تسهيلات السيولة والائتمان الخاصة بها لاستيفاء هذا المعيار. لتجنب الشك، لا ينطبق الشرط الذي يقضي بعدم اعتماد السداد بشكل أساسي على سحب تسهيلات سيولة خارجية على التعرضات في شكل سندات صادرة عن الكيان الوسيط المُصدر للأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP).
Book traversal links for Additional Requirement for Criterion B8