يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
107.18
يجب أن يكون لدى راعي عملية التوريق، وكذلك المقرض الأصلي الذي يكتتب في الأصول، خبرة كافية في تحليل المخاطر/ الاكتتاب في التعرضات أو المعاملات ذات التعرضات الأساسية المشابهة لتلك التي يتم توريقها. ينبغي أن يكون لدى الراعي إجراءات وسياسات موثقة جيدًا فيما يتعلق بالاكتتاب في المعاملات والمراقبة المستمرة لأداء التعرضات المورقة. يجب على الراعي التأكد من أن البائع (البائعين) وجميع الأطراف الأخرى المشاركة في نشأة المستحقات لديهم خبرة في إنشاء نفس الأصول أو أصول مماثلة، وأنهم مدعومون من قِبل إدارة ذات خبرة في القطاع. من أجل تلبية معايير التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) لرأس المال قصير الأجل، يجب على المستثمرين طلب تأكيد من الراعي بأن تاريخ أداء المُنشئ والمقرض الأصلي للمطالبات أو المستحقات المماثلة بشكل كبير لتلك التي يتم تحويلها إلى أوراق مالية قد تم إنشاؤه "لفترة زمنية طويلة مناسبة". ويجب ألا يقل تاريخ الأداء هذا عن خمس سنوات بالنسبة للمخاطر غير المتعلقة بالبيع بالتجزئة. بالنسبة لمخاطر البيع بالتجزئة، فإن الحد الأدنى لتاريخ الأداء هو ثلاث سنوات.
Book traversal links for Additional Requirement for Criterion A2