Book traversal links for Article (34)
المادة الاربعة والثلاثون
الرقم: أق/13709 | التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 | الحالة: نافذ |
Effective from 2011-11-05 - Nov 04 2011
To view other versions open the versions tab on the right
تلتزم الشركات بإعداد دليل إجرائي لتوعية المستهلك بشأن المعلومات الائتمانية، وعرضه على المؤسسة للحصول على موافقتها.