Skip to main content

المادة الاربعة والثلاثون

Effective from Jun 17 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تلتزم الشركات بإعداد دليل إجرائي لتوعية المستهلك بشأن المعلومات الائتمانية، وعرضه على المؤسسة للحصول على موافقتها.