Book traversal links for Article (34)
المادة الاربعة والثلاثون
Effective from Jun 17 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
تلتزم الشركات بإعداد دليل إجرائي لتوعية المستهلك بشأن المعلومات الائتمانية، وعرضه على المؤسسة للحصول على موافقتها.