Skip to main content

المادة الثامنة والعشرون

الرقم: أق/13709 التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22

Effective from 2011-11-05 - Nov 04 2011
To view other versions open the versions tab on the right

مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة لا يجوز للشركة إصدار سجـل ائتماني عن المستهلك إلا في أي من الحالات الآتية: طلب العضو وموافقة المستهلك محل الإستعلام.

 1.طلب العضو وموافقة المستهلك محل الإستعلام.
 2.طلب من جهة رسمية محلية مختصة للفصل في المنازعات.
 3.طلب من المؤسسة.
 4.طلب المستهلك نفسه.