Book traversal links for Article (28)
المادة الثامنة والعشرون
التاريخ (م): 1432/1/1 | التاريخ (هـ): 0835/04/17 |
Effective from Jan 01 1432 - Dec 31 1431
To view other versions open the versions tab on the right
مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة لا يجوز للشركة إصدار سجـل ائتماني عن المستهلك إلا في أي من الحالات الآتية: طلب العضو وموافقة المستهلك محل الإستعلام.
1. | طلب العضو وموافقة المستهلك محل الإستعلام. | |||
2. | طلب من جهة رسمية محلية مختصة للفصل في المنازعات. | |||
3. | طلب من المؤسسة. | |||
4. | طلب المستهلك نفسه. |