Book traversal links for Article (21)
المادة الحادية والعشرون
الرقم: أق/13709 | التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 | الحالة: نافذ |
Effective from 2011-11-05 - Nov 04 2011
To view other versions open the versions tab on the right
تلتزم الشركات توقيع اتفاقيات عضوية تعتمدها المؤسسة مع أي جهة ترغب في تبادل معلومات إئتمانية تتعلق بالسجل الائتماني للمستهلك، وتوضح الاتفاقية حقوق والتزامات الطرفين وتسمى الجهة بعد توقيع الاتفاقية عضواً.