Book traversal links for Article (21)
المادة الحادية والعشرون
التاريخ (م): 0432/1/1 | التاريخ (هـ): -0195/-04/10 |
Effective from Jan 01 1432 - Dec 31 1431
To view other versions open the versions tab on the right
تلتزم الشركات توقيع اتفاقيات عضوية تعتمدها المؤسسة مع أي جهة ترغب في تبادل معلومات إئتمانية تتعلق بالسجل الائتماني للمستهلك، وتوضح الاتفاقية حقوق والتزامات الطرفين وتسمى الجهة بعد توقيع الاتفاقية عضواً.