Book traversal links for Article (15)
المادة الخامسة عشرة
التاريخ (م): 1432/1/1 | التاريخ (هـ): 0835/04/17 |
Effective from Jan 01 1432 - Dec 06 2010
To view other versions open the versions tab on the right
يجب توافر الآتي في الشخص المرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة:
1- | ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة معلومات ائتمانية أخرى داخل المملكة أو خارجها. | |||
2- | ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة لإدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره. | |||
3- | ألا يكون سبق إشهار إفلاسه أو إعساره. | |||
4- | ألا يكون عاملاً في إحدى شركات المعلومات الائتمانية الأخرى أو أن يكون مراجعاً لحساباتها. | |||
5- | ألا يكون فُصل تأديبياً من وظيفته. | |||
6- | ألا يكون هنالك تعارض في المصالح ناتج من عضويته في مجلس إدارة الشركة، أو في شركات أخرى تمارس نشاطاً مختلفاً. | |||
7- | خلو سجله الائتماني من أي معلومات سلبية. |