Skip to main content

المادة الخامسة عشرة

التاريخ (م): 1432/1/1 | التاريخ (هـ): 0835/04/17

Effective from Jan 01 1432 - Dec 31 1431
To view other versions open the versions tab on the right

يجب توافر الآتي في الشخص المرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة:

 1- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة معلومات ائتمانية أخرى داخل المملكة أو خارجها.
 2- ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة لإدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره.
 3- ألا يكون سبق إشهار إفلاسه أو إعساره.
 4- ألا يكون عاملاً في إحدى شركات المعلومات الائتمانية الأخرى أو أن يكون مراجعاً لحساباتها.
 5- ألا يكون فُصل تأديبياً من وظيفته.
 6- ألا يكون هنالك تعارض في المصالح ناتج من عضويته في مجلس إدارة الشركة، أو في شركات أخرى تمارس نشاطاً مختلفاً.
 7- خلو سجله الائتماني من أي معلومات سلبية.