Book traversal links for Article (14)
المادة الرابعة عشرة
الرقم: أق/13709 | التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 | الحالة: نافذ |
تطبق معايير الملاءمة الصادرة عن البنك المركزي على مؤسسي الشركة ورئيس وأعضاء مجلس إداراتها والوظائف القيادية فيها، وعليهم تعبئة استبيان الملاءمة الصادر عن البنك المركزي واستيفاء النماذج والمتطلبات اللازمة للحصول على عدم ممانعة البنك المركزي إزاء تعيينهم.