Book traversal links for Article (14)
المادة الرابعة عشرة
التاريخ (م): 2010/12/7 | التاريخ (هـ): 1432/1/1 |
Effective from 2010-12-07 - Nov 04 2011
To view other versions open the versions tab on the right
تطبق معايير الملاءمة الصادرة عن المؤسسة على مؤسسي الشركة ورئيس وأعضاء مجلس إداراتها والوظائف القيادية فيها، وعليهم تعبئة استبيان الملاءمة الصادر عن المؤسسة واستيفاء النماذج والمتطلبات اللازمة للحصول على عدم ممانعة المؤسسة إزاء تعيينهم.