Skip to main content

المادة الرابعة عشرة

Effective from Jun 17 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تطبق معايير الملاءمة الصادرة عن المؤسسة على مؤسسي الشركة ورئيس وأعضاء مجلس إداراتها والوظائف القيادية فيها، وعليهم تعبئة استبيان الملاءمة الصادر عن المؤسسة واستيفاء النماذج والمتطلبات اللازمة للحصول على عدم ممانعة المؤسسة إزاء تعيينهم.