المادة الخامسة عشرة
الرقم: أق/13709 | التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 | الحالة: نافذ |
يجب توافر الآتي في الشخص المرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة:
| 1- | ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة معلومات ائتمانية أخرى داخل المملكة أو خارجها. |
| 2- | ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة لإدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره. |
| 3- | ألا يكون سبق إشهار إفلاسه أو إعساره. |
| 4- | ألا يكون عاملاً في إحدى شركات المعلومات الائتمانية الأخرى أو أن يكون مراجعاً لحساباتها. |
| 5- | ألا يكون فُصل تأديبياً من وظيفته. |
| 6- | ألا يكون هنالك تعارض في المصالح ناتج من عضويته في مجلس إدارة الشركة، أو في شركات أخرى تمارس نشاطاً مختلفاً. |
| 7- | خلو سجله الائتماني من أي معلومات سلبية. |
372