Skip to main content

سادساً: حفظ السجلات

الرقم: 18318/486 التاريخ (م): 2019/11/17 | التاريخ (هـ): 1441/3/20

Effective from 2019-11-17 - Nov 16 2019
To view other versions open the versions tab on the right

ينبغي على المؤسسة المالية أن تجعل سجلاتها متاحة للجهات المختصة وإدارات المؤسسة المالية ذات العلاقة؛ للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية وهيكلتها وتتبع مصدر العمليات ومنفذها والمفوضين بتنفيذ العمليات أو بالتوقيع. 
 
وقد تضمنت المادة (الثانية عشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال والمادة (الخامسة والستون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الالتزامات التي تقع على المؤسسة المالية لحفظ السجلات من حيث طبيعتها والحد الأدنى لحفظها، وإمكانية تمديد مدة حفظها بحسب المتطلبات النظامية.
 
1-6على المؤسسة المالية حفظ السجلات لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب أو العقد أو تاريخ إتمام عملية لعميل لا تربطه بالمؤسسة المالية علاقة عمل - عميل عارض (عابر) -. والالتزام بأي تعليمات قد تصدر من السلطة المختصة بتمديد مدة الاحتفاظ بالسجلات.
 
2-6على المؤسسة المالية وضع إجراءات وضوابط داخلية معتمدة لحفظ السجلات وتوثيقها، وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمر، وأن تتأكد من فاعلية تطبيقها، وأن تتضمن الإجراءات والضوابط الداخلية بحد أدنى ما يلي:
 
 (أ)كيفية الاحتفاظ بالسجلات سواءً كانت ورقية أو الكترونية، وآلية وصلاحية الوصول للسجلات واسترجاعها؛
 
 (ب)التدابير المتخذة للوفاء بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة بحفظ السجلات في حالة حفظها خارج المملكة لضمان عدم وجود عوائق للوصول إلى تلك السجلات؛
 
 (ج)ترتيبات إدارة حفظ السجلات لضمان الوفاء بالمتطلبات النظامية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
3-6ينبغي على المؤسسة المالية أن تقوم بدعم الإدارة المختصة بحفظ السجلات بالموارد الكافية، وأن تتخذ التدابير اللازمة لصيانة وحماية الأنظمة التقنية للأرشفة لديها وإجراء الاختبارات الدورية (بحد أقصى بشكل سنوي) لتتحقق من فاعلية عملية تنظيم حفظ السجلات.
 
4-6ينبغي على المؤسسة المالية أن تقوم بحفظ السجلات بطريقة قابلة للاسترجاع والتدقيق، وأن تكون حالة السجلات مكتملة وملائمة لتسمح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات وهيكلتها، على أن توفر المؤسسة المالية للبنك المركزي السجلات اللازمة على النحو الوارد في الطلب.
 
5-6ينبغي على المؤسسة المالية في حال اسناد حفظ السجلات إلى طرف ثالث أن تأخذ في عين الاعتبار التدابير التالية:
 
 (أ)أن تورد وبوضوح في العقد ما يُلزم الطرف الثالث من تمكين المؤسسة المالية من الحصول على السجلات، إضافة إلى ضمان حصول المؤسسة على حق الاطلاع بشكل مباشر على البيانات المتعلقة بإسناد مهام لطرف ثالث بالإضافة إلى حق الدخول إلى مقر مقدم الخدمة؛
 
 (ب)أن تورد وبوضوح في العقد ما يُلزم الطرف الثالث بعدم تزويد أي جهة بالبيانات أو السجلات أو السماح بالدخول إلى الأماكن المستخدمة في حفظ المستندات أو الدخول إلى الأنظمة التقنية المستخدمة لحفظ البيانات أو السجلات، إلا من خلال المؤسسة المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي؛
 
 (ج)أن تجري المؤسسة المالية اختبارات دورية للطرف الثالث عن طريق طلب عينات مختلفة للسجلات للتأكد من التزام الطرف الثالث بما ورد في العقد من التزامات ومتطلبات تفي بالمتطلبات النظامية؛
 
 (د)الأخذ بالمتطلبات الواردة في الفقرة (3-21) والفقرة (3-22) في قسم تدابير العناية الواجبة.
 
6-6ينبغي على المؤسسة المالية عند اتخاذها لتدابير وقائية غير ناجحة أن تحتفظ بمستند يوضح التدابير المتخذة لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اتخاذ التدابير، على أن يتضمن المستند التاريخ الذي اتخذت فيه التدابير، أسباب عدم نجاح التدابير الوقائية، وعلى المؤسسة المالية في جميع الأحوال الالتزام بما تضمنته المبادئ الواردة في الفقرة (3-11) من قسم تدابير العناية الواجبة.
 
7-6ينبغي على المؤسسة المالية حفظ المستندات المتعلقة بالتحقيقات الداخلية والفحص وتقارير النشاط المشتبه به لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ رفع البلاغ للجهات المختصة أو اتخاذ القرار بعدم رفع البلاغ، وأن تراعي المؤسسة المالية في ذلك:
 
 (أ)سرية البلاغات والتحقيقات الداخلية؛
 
 (ب)(ب) تحديد الموظفين المخولين والمصرح لهم بالاطلاع على المستندات.
 
8-6على المؤسسة المالية عند إجراء تحويلات برقية الاحتفاظ بكافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد حسب ما تضمنه قسم حفظ السجلات.
 
9-6في حالات التحويل البرقي إلى خارج المملكة، فيجب على المؤسسة المالية الوسيطة في سلسة الدفع أن تتأكد من بقاء كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد مع التحويل البرقي، كما عليها الاحتفاظ بكل المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في سجلاتها حسب ما تضمنه قسم حفظ السجلات.
 
10-6في الحالات التي تحول فيها القيود التقنية دون الاحتفاظ بالمعلومات المرُفقة بالتحويل البرقي إلى خارج المملكة المتعلقة بمنشئ التحويل أو المستفيد مع بيانات التحويل البرقي المحلي ذي الصلة، فيجب أن تحتفظ المؤسسة المالية الوسيطة بسجل يحتوي على كافة المعلومات التي تم تلقيها من المؤسسة المالية منشئة التحويل أو من مؤسسة وسيطة، وذلك لمدة (عشر) سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.