Book traversal links for Article (9)
المادة التاسعة
الرقم: أق/13709 | التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 | الحالة: نافذ |
Effective from 2011-11-05 - Nov 04 2011
To view other versions open the versions tab on the right
يشترط حصول الشركة على موافقة خطية مسبقة من المؤسسة قبل مباشرة أي عمل ومن ذلك ما يلي:
1- | فتح فروع أو مكاتب أو تأسيس شركات تابعة داخل وخارج المملكة. | |||
2- | إندماج الشركة مع غيرها أو استحواذها على شركات أخرى. | |||
3- | أي تعديل على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. |