Skip to main content

المادة التاسعة

الرقم: أق/13709 التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 الحالة: نافذ

يشترط حصول الشركة على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي قبل مباشرة أي عمل ومن ذلك ما يلي:

 1-فتح فروع أو مكاتب أو تأسيس شركات تابعة داخل وخارج المملكة.
 2-إندماج الشركة مع غيرها أو استحواذها على شركات أخرى.
 3-أي تعديل على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.