Skip to main content

المادة التاسعة

التاريخ (م): 0432/1/1 | التاريخ (هـ): -0195/-04/10

Effective from Jan 01 1432 - Dec 31 1431
To view other versions open the versions tab on the right

يشترط حصول الشركة على موافقة خطية مسبقة من المؤسسة قبل مباشرة أي عمل ومن ذلك ما يلي:

 1-فتح فروع أو مكاتب أو تأسيس شركات تابعة داخل وخارج المملكة.
 2-إندماج الشركة مع غيرها أو استحواذها على شركات أخرى.
 3-أي تعديل على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.