Book traversal links for المادة العاشرة
المادة العاشرة
الرقم: 191/441 | التاريخ (م): 2020/7/22 | التاريخ (هـ): 1441/12/2 | الحالة: نافذ |
۱. يجب على المؤجر الإيضاح للمستأجر عن نطاق التغطية و الشروط و الأحكام و الاستثناءات المطبقة بالوثيقة.
۲. يُسلم المؤجر المستأجر نسخة ورقية أو إلكترونية من وثيقة التأمين في بداية التعاقد وعند كل تجديد للوثيقة.