Book traversal links for Article (10)
المادة العاشرة
Effective from Jun 17 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
للمؤسسة عند ضبط أي مخالفة للنظام أو لائحته التنفيذية وإجراء التحقيق فيها القيام بالآتي:
1- | إشعار الشركة خطياً بأي قصور أو إهمال, والطلب منها تزويد المؤسسة بخطة توافق عليها لمعالجة الوضع خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار. | |||
2- | في حال عدم التزام الشركة بما ورد في الفقرة السابقة أعلاه, للمؤسسة أن تطلب من اللجنة وقف الترخيص مؤقتاً أو إلغاءه, وإشعار الشركة خطياً بذلك. | |||
3- | تكليف الشركة الصادر بحقها قرار الوقف المؤقت أو الإلغاء إبلاغ جميع الأطراف ذوي العلاقة بقرار اللجنة حال إشعارها بذلك. |