Skip to main content

المادة العاشرة

التاريخ (م): 1432/1/1 | التاريخ (هـ): 0835/04/17

Effective from Jan 01 1432 - Dec 31 1431
To view other versions open the versions tab on the right

للمؤسسة عند ضبط أي مخالفة للنظام أو لائحته التنفيذية وإجراء التحقيق فيها القيام بالآتي:

 1-إشعار الشركة خطياً بأي قصور أو إهمال, والطلب منها تزويد المؤسسة بخطة توافق عليها لمعالجة الوضع خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار.
 2-في حال عدم التزام الشركة بما ورد في الفقرة السابقة أعلاه, للمؤسسة أن تطلب من اللجنة وقف الترخيص مؤقتاً أو إلغاءه, وإشعار الشركة خطياً بذلك.
 3-تكليف الشركة الصادر بحقها قرار الوقف المؤقت أو الإلغاء إبلاغ جميع الأطراف ذوي العلاقة بقرار اللجنة حال إشعارها بذلك.