Skip to main content

المادة الثامنة

الرقم: أق/13709 التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22

Effective from 2011-11-05 - Nov 04 2011
To view other versions open the versions tab on the right

ينتهي العمل بالترخيص في إحدى الحالات الآتية:

 1- انتهاء مدته دون تجديد.
 2- انقضاء الشركة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في نظام الشركات.
 3- صدور قرار بإلغاء الترخيص.
 4- عدم قدرة الشركة على ممارسة النشاط خلال اثني عشر شهراً من تاريخ صدور الترخيص دون مبررات مقنعة للمؤسسة.