Book traversal links for Article (8)
المادة الثامنة
التاريخ (م): 1432/1/1 | التاريخ (هـ): 0835/04/17 |
Effective from Jan 01 1432 - Dec 06 2010
To view other versions open the versions tab on the right
ينتهي العمل بالترخيص في إحدى الحالات الآتية:
1- | انتهاء مدته دون تجديد. | |||
2- | انقضاء الشركة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في نظام الشركات. | |||
3- | صدور قرار بإلغاء الترخيص. | |||
4- | عدم قدرة الشركة على ممارسة النشاط خلال اثني عشر شهراً من تاريخ صدور الترخيص دون مبررات مقنعة للمؤسسة. |