Skip to main content

المادة الثامنة

التاريخ (م): 2010/12/7 | التاريخ (هـ): 1432/1/1

Effective from 2010-12-07 - Nov 04 2011
To view other versions open the versions tab on the right

ينتهي العمل بالترخيص في إحدى الحالات الآتية:

 1- انتهاء مدته دون تجديد.
 2- انقضاء الشركة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في نظام الشركات.
 3- صدور قرار بإلغاء الترخيص.
 4- عدم قدرة الشركة على ممارسة النشاط خلال اثني عشر شهراً من تاريخ صدور الترخيص دون مبررات مقنعة للمؤسسة.